الشيخ محمد أمين زين الدين
445
كلمة التقوى
صامهما وجب عليه أن يفطر في يوم النحر وفي أيام التشريق بمنى ، فإذا نفر من منى في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يبادر بعده إلى الصوم في الثلث عشر ولم يخل ذلك بتتابع صومه ، وإذا نفر في اليوم الثالث عشر وجب عليه أن يفطر فيه ويبادر إلى الصوم في الرابع عشر ولم يخل ذلك بالتتابع ، ولا يجوز له التأخير أكثر من ذلك ، وهذه هي الصورة المستثناة من وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة . وإذا لم يصم يوم التروية لم يكفه أن يصوم في يوم عرفة ووجب عليه تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد النفر من منى . [ المسألة 996 : ] إذا لم يجد المكلف الهدي ولا ثمنه فصام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد الهدي بعد ذلك أو وجد ثمنه ، فلا يترك الاحتياط بأن يذبح الهدي إذا وجده ، أو يخلف الثمن عند من يشتري الهدي ويذبحه بالنيابة عنه إذا لم يكن موجودا بالفعل ، ويصوم الأيام السبعة بعد رجوعه إلى أهله . [ المسألة 997 : ] لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة التي يجب صومها على المتمتع بعد الرجوع إلى أهله في بدل الهدي ، وإن كان التتابع فيها أحوط وأولى ، ولا تجب المبادرة إلى صيامها بعد رجوعه من الحج . [ المسألة 998 : ] إذا لم يتمكن المكلف من صيام الأيام الثلاثة في الحج ، ورجع إلى أهله قبل خروج ذي الحجة ، وجب عليه أن يصوم الثلاثة قبل خروج الشهر كما ذكرنا في ما تقدم ، ثم يصوم بعدها الأيام السبعة ، والأحوط له أن يفرق ما بين الثلاثة والسبعة ، وإذا انقضى شهر الحج قبل أن يصوم الثلاثة سقط الصوم كما قلنا من قبل ، وتعين عليه أن يبعث بهدي يذبح عنه في منى وتراجع المسألة